الشيخ عبد الله البحراني

580

العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )

المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين - مرّة مرّة ومرّتان جائز - ولا ينقض الوضوء إلّا البول والريح والنوم والغائط والجنابة ، ومن مسح على الخفّين ، فقد خالف اللّه تعالى ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية . والأغسال : منها غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميّت ، وغسل من مسّ الميّت بعد ما يبرد ، وغسل من غسّل الميّت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكّة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة احدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ؛ أمّا الفرض فغسل الجنابة ؛ وغسل الجنابة والحيض واحد . وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ؛ فجملة الصلوات المفروضة سبع عشر ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ؛ منها أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة اللّيل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر . والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية ؛ ولا يصلّى في جلود الميتة وإن دبّغت سبعين مرّة ، ولا في جلود السباع ، ولا يسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلّا المأكول والقطن والكتّان . ويقال في افتتاح الصلاة : تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدّك ولا يقال في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلّمت . والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ؛